English
اللغة
[email protected]
90342-2323260+
Asset 2Asset 3
  • الرئيسية
  • تقارير
  • أخبار المنظمة
  • الدورات التدريبية
  • من نحن
  • تواصل معنا

الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكماً عليهم بالإعدام

لا توجد تعليقاتadmin
                                اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984
  1. في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة
  2. لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جريمة ينص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة الموت فيها، على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القانون يقضى بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.
  3. لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.
  4. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع.
  5. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.
  6. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجباريا.
  7. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام.
  8. لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.
  9. حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة.
Previous post إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة Next post مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

  • المبادئ العامة لتطبيق العدالة والحقيقة والإنصاف في سوريا من وجهة نظر المجتمع المدني ومجموعات الناجيات والناجين
  • الملحق الخاص بسوريا للنسخة الثانية من البروتوكول الدولي لتوثيق وتقصي العنف الجنسي في النزاع
  • بروتوكول إسطنبول – دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  • بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين لدعم مساءلة بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية
  • بيان مطلب إنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية

أحدث التعليقات

  • admin على إعلان وظيفة “مساعدة إدارية (سكرتاريا)”
  • كوثر الحسين على إعلان وظيفة “مساعدة إدارية (سكرتاريا)”
  • أحمد صوان على الطاولة المستديرة الأولى حول إصلاح آليات الإعتقال
  • admin على أصوات من الظلام – التقرير الأول حول حقوق الإنسان
  • Ahlem dhaouadi على أصوات من الظلام – التقرير الأول حول حقوق الإنسان

الأرشيف

  • سبتمبر 2025
  • أغسطس 2025
  • يونيو 2025
  • مايو 2024
  • نوفمبر 2023
  • ديسمبر 2022
  • أغسطس 2022
  • يونيو 2022
  • فبراير 2022
  • يناير 2022
  • نوفمبر 2021
  • يوليو 2021
  • يونيو 2021
  • مايو 2021
  • أبريل 2021
  • مارس 2021
  • فبراير 2021
  • يناير 2021
  • نوفمبر 2020
  • سبتمبر 2020
  • أغسطس 2020
  • أبريل 2020
  • مارس 2020
  • يناير 2020
  • ديسمبر 2019
  • يونيو 2019
  • مارس 2019
  • ديسمبر 2018
  • أغسطس 2018
  • يونيو 2018
  • مايو 2018
  • أبريل 2018
  • يناير 2018
  • ديسمبر 2017
  • نوفمبر 2017
  • أكتوبر 2017
  • سبتمبر 2017
  • يوليو 2017
  • أكتوبر 2015

تصنيفات

  • reports
  • الأخبار
  • البرامج

منوعات

  • تسجيل الدخول
  • خلاصات Feed الإدخالات
  • خلاصة التعليقات
  • WordPress.org
الرئيسيةالدورات التدريبيةمن نحنأخبار المنظمةتواصل معنافايسبوكتويترلينكد إن
جميع الحقوق محفوظة © 2016 Asset 4